الشيخ السبحاني
19
سلسلة المسائل الفقهية
العذر المطلق . أخرج البخاري عن ابن عباس ) ( رضي الله عنه ) انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر ، المغرب والعشاء . « 1 » قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر ، فانّ مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان في مطر كما قال مالك ، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاً . 2 . ما رواه ابن عباس ) ( رضي الله عنه ) انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ،
--> ( 1 ) . ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع .